صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
وحسب بيان صدر عن الحكومة، يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال الأحكام والمقتضيات الجنائية الواردة في المادتين 143 و149 من القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
وقال وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، إن القانون المتعلق بهذا المجال سيشهد تعديلات تدخل في إطار ما سماها "الإصلاحات المقام بها في القطاع بهدف تأكيد العقوبات المنصوص عليها بواسطة سقف فترة العقوبات ومبلغ الغرامات إلى أقصى حد".
وقال الوزير ولد جلفون – في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس - إن العقوبات أصبحت تتراوح بين 5 ملايين أوقية إلى 20 مليون أوقية والحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها توجه بالأساس إلى كل المخالفين سواء كانوا موردين أو صيدلانيين أو أصحاب مستودعات.