ورقة حول إشكالية استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين

خميس, 09/03/2020 - 15:31

تندرج مضامين هذه الورقة التفاعلية التحليلية إثراء للنقاش الجاد والمسؤول لواقع قطاع حقوق التأليف ببلادنا في شموليته واستشرافاته المستقبلية المنشودة والممكنة، وبشكل أدق، في إطار التداول بشأن انخراط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ضمن رؤيتها التدبيرية المستجدة، الرامية لإعادة الاعتبار للفنان المغربي وتمكينه من حقوقه المادية والمعنوية ذات الصلة بالتنقيحات التي شهدتها مقتضيات ومساطر طلبات العروض الخاصة بالقناة الأولى وقناة العيون والقناة الأمازيغية، والتي تهم إنتاجات رمضان 2021. وهي الإجراءات التي جاءت بقرار من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سعيا لتمتيع الفنان المغربي بكامل حقوقه تطويرا للمجال وتحقيق الإشعاع الثقافي وتطوير إمكانات الشركة الوطنية، التمويلية، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من التدابير التقنية الجديدة التي تروم الرفع من قيمة المنتوج انطلاقا من التجربة الميدانية.

وعلى هذا الأساس، ينبغي التأكيد على أمرين أساسيين، أولهما؛

يجب التنويه بهذه المبادرة المتميزة لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ما يعني أن هناك وعيا متناميا لدى القطب العمومي للإعلام السمعي البصري ببلادنا، وتفهمه الملحوظ للأوضاع المادية والاعتبارية الصعبة للمبدعين المشتغلين في القطاع، بالتالي ضرورة الإسهام الجدي والفعال للشركة دعما للمجهودات الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، كمكسب جديد يعزز مسار الإصلاح والتطوير لإحدى أهم حلقات منظومة حقوق الملكية الأدبية والفنية في شقيها "الحقوق الأصلية" و"الحقوق المتصلة" أو "الحقوق المجاورة".

ثاني الأمرين، إثارة الانتباه إلى فتح النقاش العمومي الجاد والمسؤول بين مختلف الشركاء والمهنيين وذوي الحقوق والخبرة وعموم المهتمين وقادة الرأي في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والإعلامية، حول مجمل القضايا والإشكاليات والرهانات المجتمعية، القانونية، المؤسسية، التدبيرية والتنموية، بغية تطوير المنظومة برمتها بما يطور القطاع الثقافي والفني وشتى فروع المهارات والمهن والمهارات المتصلة به. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار ما يشهده القطاع من نقاش وتداول وسجال (خصوصا من لدن المهنيين وذوي الحقوق والخبرة وعموم المهتمين الملتزمين بفضائل الحوار والاختلاف وصفاء الذمة والنوايا الحسنة)؛

لذلك فإننا ندعو منذ سنين عديدة إلى ضرورة تجاوز الحالية الملتبسة في العديد من الأوجه التي رهنت وعطلت التنمية الثقافية ببلادنا من جهة، وخلقت أوضاعا متناقضة في مسارات المبدعين المغاربة (بين استفادة البعض وغبن الآخرين) واختلالات في التدبير والأداء، ناهيك عن الهيمنة شبه المطلقة "لشبكة المصالح الخاصة" تحت مسميات ويافطات وألوان مختلفة، التي أساءت لنفسها ولأدوارها المفترضة، كما أساءت وعطلت على الدوام مسيرة التحديث والدمقرطة وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة بالمجال.

وبالعودة إلى ما أثارته المبادرة التي أقدمت عليها إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمنح الشركة منفذة الإنتاج بعد البث الأول والعديد من عمليات إعادة البث الكاملة تعويضا حسب النسب الواردة أسفله، من ردود أفعال معارضة لهذه التدابير المذكورة، لكونها لم تسند للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، باعتباره حسب القانون المنظم للقطاع صاحب الاختصاص الحصري في مجال استخلاص وتوزيع كل أشكال الحقوق الأصلية منها أو المجاورة. ويؤكد أنصار صاحب هذا الرأي أن هذه التدابير المتخذة بالرغم من أهميتها تعتبر غير قانونية. وللإشارة فإن القرار الجديد لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من خلال التعديلات الجديدة التي مست طلبات العروض المنقحة، قد حدد نسب المساهمة المالية للشركة الممنوحة لشركة تنفيذ الإنتاج كتغطية لمستحقات المبدعين من حقوق إعادة بث أعمالهم الأدبية والفنية، وفقا للجدولة التالية:

4٪ من ميزانية العمل مع البث للمرة الرابعة.

2٪ من ميزانية العمل مع البث للمرة الخامسة.

1٪ من ميزانية العمل مع أي بث انطلاقا من المرة السادسة.

ومن جانبه، يلتزم المنتج المنفذ بدفع 50٪ من المبالغ المحصلة مقابل إعادة بث الإنتاجات لصالح أصحاب الحقوق والحقوق المجاورة (مخرج، كاتب سيناريو، ممثلون، مؤلف موسيقى أصلية، إلخ) بما يتناسب مع أجورهم، وبهذه الكيفية ستتاح للمنتجين إمكانية تسويق الإنتاجات الأدبية والفنية المحمية على المستوى الدولي، بحيث سيخول للمنتج التنفيذي بلورة واتخاذ التدابير اللازمة لتسويق إنتاجاته دوليًا، بعد البث الأول، بشرط موافقة الشركة الوطنية. وبعد خصم تكاليف الترويج (التسويق، الدبلجة، أو غيرهما...)، التي لا يجوز بأي حال أن تتجاوز 20٪ من مبلغ البيع، سيكون توزيع إيرادات التسويق على النحو التالي: 50٪ لصالح SNRTو50٪ للمنتِج المنفذ.

وتستند إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في معرض "خطتها الجديدة" إلى أن التدابير المستجدة تأتي كخطوة في إطار تشجيع المنتوج المغربي ليكون مصدر إشعاع للثقافة المغربية، خصوصا مع التطور الكبير الذي عرفته الإنتاجات الأدبية والفنية الوطنية، ما جعلها قابلة للتصدير وتحقيق مداخيل إضافية. وما يعزز وجاهة المبادرة المتخذة، (حسب إفادة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) مدى التنامي المتزايد للاهتمام العربي بالإنتاجات الوطنية، خصوصا من خلال أرقام المشاهدات التي تحققها الدراما المحلية داخل وخارج المغرب عبر قنوات القطب العمومي ومختلف المنصات الرقمية.

وتأسيسا على وجهتي النظر المطروحتين للنقاش والحوار والتداول، نرى في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بالارتكاز على ميثاق المرجعية الفكرية والبرنامج الترافعي للائتلاف باعتباره هيئة مدنية، حقوقية وترافعية متخصصة في المجال، (نرى) ضرورة تسليط الضوء على مختلف جوانب الإشكالية، في محاولة لاستقرائها موضوعيا من مختلف الزوايا بعيدا عن الغلو والمزايدة العقيمين أو الاستسهال والتبخيس الساذجين للمسألة، وعلى ذلك نورد الملاحظات المنهجية التالية:

من الزاوية القانونية:

على الرغم من أن التنصيص على "حصرية اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" ضمن مقتضيات القانون الإطار 00.02 المعدل وبعده قانون 34.05 ثم قانون رقم 79. 12، الصادر سنة 2014، وظل هو المبدأ القائم نظريا منذ صدور مرسوم 8 مارس 1965 المحدث لهذا المكتب، شأن العديد من المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الإطار المشار إليه نفسه، لكن من الناحية العملية بالاستناد إلى نفس القانون، فإن هذا المكتب بالنظر لوضعيته القانونية الخاصة (المرتبطة باللبس والغموض منذ تأسيسه) جعلت منه هيئة منقوصة القوة المؤسسية والتفاوضية والتنفيذية، ناهيك اختلالات التسيير والتدبير، بالإضافة إلى ضعف البنيات وقلة الموارد والمؤهلات المطلوبة لأداء أدواره كاملة غير منقوصة. ومن باب التذكير فقط بغيض من فيض المهام والأدوار المكفولة بموجب هذا القانون، للمكتب المعني حصريا:

حماية وتدبير حق التتبع بالنسبة للفنون التشكيلية والبصرية (لم يفعل سوى مؤخرا وبشكل غير مهني)؛

حماية وتدبير الحقوق المترتبة عن استعمال قواعد بيانات الحاسوب (غير مفعل)؛

حماية وتدبير الحقوق المترتبة عن استعمالات واستغلال مضامين الكتب والمحاضرات والكتابات الصحفية؛

عدم تفعيل مبادئ ومقتضيات اتفاقية روما لسنة 1961 باعتبارها المرجعية القانونية الأم لمنظومة الحقوق المجاورة لحق المؤلف (لأن المغرب لم يصادق عليها وتعامل معها بشكل ضمني عبر مصادقته على اتفاقيتي الانترنيت 1996 وتريبس المنبثقة عن الملحق أ ج للاتفاقية المحدثة للمنظمة العالمية للتجارة بمراكش سنة 1994)؛

والأهم من كل ذلك، فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ودائما بوجود المقتضى الذي يفيد "بحصرية اختصاصه" لاستخلاص وتدبير مختلف صنوف الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين داخل تراب المملكة، يكفي أن نشير من باب التذكير ورفع الالتباسات، إلى أن نفس المكتب المذكور، ومنذ إحداثه إلى وقت قريب، لم يكن في الواقع يدبر ويستخلص ويوزع بشكل حصري أيا من تلك الحقوق، بل بشكل مشترك مع "المعية الفرنسية ساسيم SACEM"، وبذلك لم يكن يتحكم حتى في الريبرتوار الخاص بالمنخرطين لعقود من الزمن قبل الحملة التي تمت الدعاية لها في وقت معين تحت عنوان "مغربة التوزيعات في المجال الموسيقي"، وهي حقوق تاريخية أصلية وأصيلة تشكل غاية وجود لأي "هيئة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين"، بيد أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشخصيته القانونية الهشة، لم يكن يقوم في واقع الأمر سوى بعمليات طفيفة، وقد خولت الاتفاقية المبرمة بينه وبين الجمعية الفرنسية منذ سنة 1974 صلاحية "التدبير المفوض"، فما بالك بالقول اليوم " بحصرية اختصاص المكتب المغربي بتدبير الجيل الجديد من الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف؟؟؟

ولكي تعم الفائدة لكل من يهمهم الأمر-سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين-في باب تعريف وتصنيف مجمل الحالات المتصلة بالتعاطي القانوني الصرف مع هذه النوعية من الحقوق (الحقوق المجاورة – حقول ملكية المصنفات السمعية البصرية – الفردية أو المشتركة في نطاق عقود الشغل) نحيل هؤلاء على مقتضيات القانون 97.12 لسنة 2014، المنظم لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من خلال ما ورد في الأحكام العامة للفصل السادس المتعلق بملكية الحقوق، من خلال المواد التالية:

المادة 35: المتعلقة بملكية حقوق المصنفات السمعية البصرية المنتجة في إطار عقد الشغل؛

المادة 36: المخصصة لتعريف ملكية حقوق المصنفات السمعية البصرية؛

المادة 37: المتعلقة بمكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي بصري؛

المواد من 39 إلى 42: من الفصل السابع، المتعلقة بالتخلي عن الحقوق والرخص وبشكلها ومداها؛

والأهم من ذلك، التعاريف والتدقيقات المتضمنة في مقتضيات الباب الثاني من القانون المذكور، ولا سيما في فصوله:

الفصل الأول: المتعلق بحقوق الترخيص لفناني الأداء، وحقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي وحقوق الترخيص لهيئات البث الإذاعي، المتعارف عليها جميعا بـ"الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين – المواد 51، 51 و52"؛

الفصل الثاني: المخصص للمكافأة العادلة عن استعمال المسجلات الصوتية، وكذا المكافأة العادلة عن البث الإذاعي والتبليغ إلى الجمهور – المادة 53؛

الفصل الثالث: الاستعمالات الحرة، الاستعمال الحر للأداءات، الاستعمال الحر للأداءات من طرف هيئات الإذاعة – المواد من 54 إلى 56.

من زاوية منهجية الترافع:

من جهة ثانية، ومن منطلق التوضيح والدفع بالأمور بالتي هي أقوم بشكل موضوعي يروم الإصلاح والتطوير، نلفت الانتباه في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية إلى أن القول "بالاختصاص الحصري" للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من خلال ذلك المقتضى المضمن في القانون الإطار الذي أسلفنا الحديث عنه، كحجة يعتقد القائلين بها كونها في صالح المبدعين وفي صالح المكتب (هذا القول صحيح لو كان المكتب هيئة حقيقية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين)، ولذلك، فإن الحديث عن "حصرية الاختصاص" بهذا الشكل المفرط في الشدة والممانعة لما أقدمت علية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تدابير يشكل حجة مردودة على أصحابها مبنى ومعنى، ولسبب بسيط موضوعي لا يحتمل المزايدة والتلاعب بالمفردات. وصدقا، نقول ونرد على أصحاب هذا الرأي بسؤال منهجي نرجو منهم ومن القائمين عن المكتب أن يجيبوا عموم المغاربة والمبدعين وذوي الحقوق عليه، وهو كالتالي:

لماذا هذا الانفعال والتشدد في الاحتكام إلى "ضرورة تفويت" الميزانية التي خصصتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لشركة الإنتاج قصد منحها كتعويضات عادلة Rémunération équitable لفناني الأداء وذوي الحقوق، بالنسبة لإعادة بث أعمالهم الأدبية والفنية، وهي على كل حال حقوق مستجدة وتكميلية للحقوق الأصلية والتاريخية والأصيلة للمبدعين، التي لم يتمكن المكتب منذ تأسيسه وإلى اليوم من استخلاص أكثر من 10 في المائة منها، بينما تضيع الـ90 في المائة الباقية ولا أحد يترافع أو يثير النقاش ويقترح الحلول لمعالجة أم الإشكاليات التي تبرز الفشل الذريع للمكتب في تدبير الحقوق الأساسية التي وجد من أجلها؟؟؟؟

هذا هو السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يشكل الموضوع الرئيسي والقلق والانشغال الأول لإدارة المكتب ولكل من يرى في نفسه هيئة مهنية ترافعية تتكلم باسم القطاع الواسع للمبدعين والمؤلفين. وهو نفس السؤال المطروح والمعلق الذي نلفت عناية مختلف الهيئات النقابية والمهنية والترافعية للجواب عنه فيما يتعلق بتوزيعات "تحصيلات النسخة الخاصة" (وهي بالمناسبة ليست بحقوق أصلية وثابتة بمنطق الإبداعية والإنتاج، بل هي استثناء عن القاعدة)، ونفس الشيء، نجد الترافع على أشده من لدن البعض، ليس باسم منتسبي هيئاتهم بمختلف العلامات القديمة والمستحدثة، لكن ما يثير التساؤل والاستغراب أنهم تحولوا إلى ناطقين غير مرسمين لإدارة المكتب المغربي، التي تسوق لمنجزات تتعلق بتنامي المداخيل ليس للمكتب أي دور فيها، بل الفضل كل الفضل لإدارة الجمارك التي تستخلص الإتاوات على دعامات تحميل المضامين الأدبية والفنية المحمية، باقتطاع تلك الإتاوات من المصدر على الملزمين بدفعها.

أليس من باب العبث تسويق نجاح وفعالية مؤسسة الجمارك على أنها منجزات المكتب في تحصيل "مداخيل كبيرة" هي استثناء عن حقوق التأليف الأصلية والأصيلة، التي لا يستطيع المكتب تحصيل ولو نسبة 10 في المائة منها؟ وكيف تتخلى بعض الهيئات عن مهامها الأصلية التي وجدت من أجلها للترافع والدفاع عن عموم المبدعين وذوي الحقوق الأصلية من أجل دفع القائمين على المكتب لاستخلاصها، ويتحولون إلى أذرع للدعاية والتسويق لتطورات ومنجزات وهمية لإدارة المكتب السابقة والحالية ويتناسون أن التسابق بمنطق الاستفادة من "الغنائم" سيعمق الأزمة أكثر وسيسيء لأهلية ومصداقية هؤلاء.

من زاوية البدائل واستشراف الإصلاح:

بناء على ما سلف من توضيحات في إطار تبادل الرأي والحوار وممارسة حقنا في الاختلاف، بمنطلقات مواطنة ووطنية صادقة بغية الإسهام بجدية ونزاهة فكرية ونية حسنة في الدفع بعجلة الإصلاح والتطوير إلى مداها، كي تندرج بلادنا ضمن نادي التارج المهنية والتدبيرية الجيدة والناجحة لقطاع حيوي جدا بالنسبة للتنمية الثقافية والفنية والعلمية وللاقتصاد الوطني عبر التأسيس لصناعات ثقافية وإبداعية خلاقة، مدرة للقيمة المضافة ومنتجة للقيم والجمال وتكرم المبدعين في كل المجالات باعتبارهم القوة الناعمة والتنويرية للمجتمع، نقترح ما يلي:

الإسراع بإخراج مشروعي القانونين المتعلقين على التوالي بتحويل المكتب الحالي إلى هيئة حديثة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وكذا تحديد وتدقيق العديد من الحقوق الجديدة التي ستدخل نطاق الحماية والتدبير، خصوصا حق التتبع بالنسبة للفنون التشكيلية والمضامين الأدبية والفنية السمعية البصرية والالكترونية والإعلامية وغيرها؛

نطالب في إطار التصور المستقبلي للهيئة الجديدة بخلق بنيتين مستقلتين عن بعضهما البعض من الناحية المنهجية والعملية، لكن يعملان في نفس الإطار القانوني والمؤسسي الجديد: تخصص الأولى لحماية وتدبير مختلف حقوق المؤلفين الأدبية والفنية الأصلية والأصيلة لذويها، والثانية تخصص لتدبير مداخيل الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين وكذا مداخيل النسخة الخاصة؛

الإسراع ببلورة نص قانوني أساسي يتعلق بنظام الاستخلاص لمختلف الفروع وعبر مختلف الوسائط ويحدد معايير وضوابط فئات المستهدفين وشروط الاستحقاق والاستفادة من التوزيعات؛

وضع ميثاق للأخلاقيات ينظم ويحدد الأدوار والعلاقات والمهام بين مختلف المتخدلين في القطاع استنادا إلى المضامين المحددة للممارسات الجيدة في نطاق المجالات المشتركة وبالاحتكام إلى منظومة القوانين الوطنية المرجعية بالنسبة للقطاع من قبيل:

- مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية؛

قانون النقابات؛

مدونة الشغل (خصوصا ما يتصل بشروط ومعايير احتساب التمثيلية المهنية والاعتماد ضمن المفاوضة الجماعية)؛

القانون 97. 12 المنظم لقطاع حقوق المؤلفين والمشاريع المعروضة على البرلمان؛

قانون الصفقات العمومية؛

قانون الصحافة والنشر؛

القانون المنظم للصناعات السينماتوغرافية؛

القانون المنظم لقطب الإعلام العمومي.

والأكيد طبعا، التقيد بالمقتضيات الدستورية للمملكة والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة كما هو معمول بها عالميا.

* خبير مهني متخصص في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية رئيس قسم العلاقات الدولية سابقا بالإدارة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

الفيديو

تابعونا على الفيس