سلطت قضية اعتقال امرأة بريطانية في دبي، بسبب وصف زوجة طليقها بموقع فيسبوك بأنها "حصان"، الضوء على القوانين التي تحكم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات.
وقد احتجزت سلطات دبي السيدة لاله شهرافش، البالغة من العمر 55 عاما، في العاشر من مارس/ آذار الماضي، حين ذهبت إلى هناك للمشاركة في جنازة طليقها البرتغالي الذي كان يعمل بمصرف وتوفي فجأة جراء أزمة قلبية.
وعادت شهرافش اليوم إلى لندن بعد إطلاق سراحها. وقد اعتبرت أن ما حدث معها "تحذير خطير" لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يذهبون إلى دبي.
بدورها، انتقدت رادة ستيرلينغ، المديرة التنفيذية لحملة "معتقل في دبي" التي دافعت عن شهرافش، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات، قائلة إنه "السلاح الموجه إلى رأس أي شخص يستخدم الانترنت".
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة، فإن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 - يشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الحكومة في موقعها إنه يتعين على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن يكونوا على دراية بتلك القوانين، لتجنب ارتكاب مخالفات تعرضهم للمساءلة والعقوبة، والتي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
بي بي سي عربي اطلعت على النص الكامل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات، ونلخص هنا أهم الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون ويمكن أن يرتكبها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك البلد:
- دخول موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكات معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح أو تجاوز حدود التصريح أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة.
- إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات تم الوصول إليها بدون تصريح.
- الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
- الدخول بغير تصريح إلى موقع إلكتروني بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه.
- الحصول أو الاستحواذ أو تعديل أو إتلاف أو إفشاء بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة، وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي، أو علاج أو رعاية طبية أو سجلات طبية.
- إعاقة أو تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقـع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني.
- التحايل على العنوان البروتوكولي للانترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
- أي فعل عمد يقصد به إغراق البريد إلكتروني بالرسائل وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته.
- التقاط أو اعتراض عمـد وبدون تصريح أي اتصال أو إفشاء محتوى هذا الاتصال.
- حيازة مواد إباحية لأحداث، أو تحريض أو إغــواء آخرين على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو المساعدة على ذلك.
- سب الغير أو إسناد إليه واقعة من شأنها أن تعرضه للعقاب أو الإزدراء من قبل الآخرين.
- الاعتداء على خصوصية شخص آخر عبر استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
- تعديل أو معالجة تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.
- الدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
- التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات بدون ترخيص من السلطة المختصة.
- الانتفاع أو تسهيل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية.
- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو أحد المقدســات أو الشــعائر المقررة في الأديان الأخرى، أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، أو تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.
ويجوز للمحكمة أن تضع من يدان بارتكاب أي من هذه الجرائم "تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه مــن استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو أي وســيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة".