الحكومة الموريتانية تفرض مبلغا كبيرا من اجل العمل في محال التأمين

جمعة, 07/07/2017 - 01:20

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 93/040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن قانون التأمينات المعدل بالأمر القانوني 026/2007/2007  الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007.

 

ويشترط المرسوم الجديد في منح الاعتماد لكل شركة تمارس مهنة التأمين إيداع مبلغ لا يقل عن ثلاثمائة مليون أوقية في حساب مفتوح لهذا الغرض في سجلات الخزينة العمومية باسم شركة التأمين المعنية.

 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن مشروع المرسوم يهدف إلى معالجة الإشكالية التي تتهدد قطاع التأمينات في الوقت الراهن، "والمتمثلة في ضيق السوق الداخلي من جهة وتزايد أعداد الفاعلين الاقتصاديين والناشطين في القطاع أو الساعين للحاق به على حساب القدرة الاستيعابية للسوق من جهة أخرى".

 

وأكدت منت مكناس خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أنه بات من الضروري اتخاذ بعض التدابير الاحترازية خاصة في ما يتعلق بمصداقية شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الزبناء.

 

وأضافت الوزيرة "أنه إذا كان الأمر القانوني رقم 026/2007/2007  يحدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التامين فإن المرسوم الحالي يشترط مستقبلا للترخيص لأي شركة تأمين دفع ثلاثة مائة مليون أوقية مسبقا في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية على سبيل الضمان ويبقى مجمدا في هذا الحساب طوال مدة نشاط الشركة المذكورة ولايرخص لها في استخدامه الا بموجب مقرر مشترك من وزير التجارة ووزير المالية عند حصول اختلال جسيم في التوازن المالي للشركة".